فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد البيع بالإيجاب والقبول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل ينعقد البيع إذا قال المشتري: بعني عبدك بعشرة دنانير، فقال المالك: بعتكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر صفة عقد البيع] لم يختلف أهل العلم فيما حفظناه عنهم أن الرجل إذا قال لرجل: بعني عبدك هذا -وهما عالمان به - بعشرة دنانير فقال له مالك العبد: قد بعتكه، أن البيع ينعقد بينهما، وكذا لو ابتدأ رب العبد، فقال له مالك العبد: بعتكه أن البيع ينعقد بينهما، وكذلك او ابتدأ رب العبد فقال: قد بعتك عبدي هذا بعشرة دنانير. فقال المشتري: قد اشتريته منك، فالبيع ينعقد بينهما، وإن قال المشتري لرب العبد: أتبيعني عبدك هذا بعشرة دنانير؟ فقال: قد بعتكه. لم ينعقد الشراء حتى يقول المشتري - بعد قول البائع: بعتكه - قد اشتريته منك، لأن مخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام، وليس بالقول الأول. وقد ينعقد البيع بالكتابة، وإن لم يصرح بألفاظ البيع استدلالا بحديث جابر بن عبد الله. ٨١٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.