الحنفية
لا يجوزانموضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢١٩
قَوْلُهُ: (وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
هل تجوز التولية والشركة في الطعام المشترى قبل قبضه؟
بعبارة أبسطاشتريت طعامًا ولم أستلمه، فهل يجوز أن أبيعه بسعر شرائي أو أُشرك فيه غيري؟بألفاظنا
التولية والشركة في الطعام قبل القبض بيع فلا يجوزان قبل القبض، لأن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه
لا يجوزانالتولية والشركة في الطعام قبل القبض جائزتان ولا بأس بهما، لأنهما على وجه المعروف لا على وجه البيع
جائزتانالتولية والشركة في الطعام قبل القبض بيع فلا يجوزان قبل القبض، لأن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه
لا يجوزانالتولية والشركة في الطعام قبل القبض بيع فلا يجوزان قبل القبض، لأن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه
لا يجوزان[باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض. فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري. = و "كشاف القناع" (٣/ ١٧٦): الثمن. والموافق للسياق هنا هو (الثمن).(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٩).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - باب السلف في الزيت).(٣) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. "اللسان" مادة (صبر).(٤) "الأم" (٣/ ٩٤ - باب السنة في الخيار).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٠، ٢٤٧٣).(٦) "ا
موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢١٩
قَوْلُهُ: (وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٠٣
وكذا إن كان مكيلًا أو موزونًا فتمنع عند ابن القاسم أي لأنها رخصة فيقتصر فيها على ما ورد وأجاز هما فيه أشهب اللخمي وهو أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض وقول بعض الشراح وتبعه عج أن حكم الإقالة في هذا حكمهما ضمير هذا راجع لقوله: واستوى عقداهما فلا ينافي ما تقدم في مفهوم من الجميع والذي في الشارح أن خلاف ابن القاسم وأشهب إنما هو في التولية والشركة فقط ولعل المصنف استغنى عن شرط كون الثمن عينًا بقوله: واستوى عقداهما فيهما لأنه إذا كان مقومًا يؤول إلى القيمة وقد تختلف فيؤدي إلى اختلاف الثمن (وإلا) بأن شرط المولى أو المشرك بالكسر النقد على المولى والمشرك بالفتح أو اختلف عقداهما بوجه من وجوه الاختلاف (فبيع كغيره) يعتبر فيه شروطه وانتفاء موانعه كعدم القبض وتبطل الرخصة في الثلاثة فتمنع الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه لا بعده ولا على غير الطعام إن لم يكن على أن ينقد عنه كما مر (و) إن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك (ضمن) المشرك بفتح الراء ور
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٢٧
وَأَمَّا الشَّرِكَةُ فِيهِ وَالتَّوْلِيَةُ، فَلَا تَجُوزُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا بَيْعٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ. وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ الشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَأَرْخَصَ فِي الشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ» .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.