فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم المال إلى العامل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح المضاربة قبل أن يسلم رب المال المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صحة المضاربة قبل تسليم المال للعامل والتخلية بينه وبينه لا تصح

لا تصح
المالكية

صحة المضاربة قبل تسليم المال للعامل والتخلية بينه وبينه لا تصح

لا تصح
الشافعية

صحة المضاربة قبل تسليم المال للعامل والتخلية بينه وبينه لا تصح

لا تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك (٢) ﵀: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب). قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب الما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.