فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغرس في أرض مستأجرة للزرع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للمستأجر أن يغرس في أرض استأجرها للزرع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

غرس المستأجر في أرض استأجرها للزرع ليس له ذلك، ولا يُمنع من الزرع.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا] قال الشافعي (٥): وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] (٦) لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٥ - باب مزارعة المرتد).(٢) في "م": كراء مثل.(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣/ ١١٦ - ١١٧ باب مزارعة الحربي).(٤) في "الأصل": نصفين. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٢).(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).(٦) في "الأصل": يزرعها. والمثبت من "الأم". ما اشترط [أنه] (١) يزرع [ببقاء] (٢) عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] (٣) فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.