فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الصلاة بلا أذان وإقامة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح صلاة من صلّى بغير أذان ولا إقامة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلاة بغير أذان ولا إقامة صلاتهم جائزة، ذُكر عن النعمان وصاحبيه في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة

جائزة
المالكية

الصلاة بغير أذان ولا إقامة لا شيء على من تركهما، والعامد يستغفر الله، قال: لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة، وإن تعمد استغفر الله

لا إعادة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلاة بغير أذان ولا إقامة صلاتهم جائزة، ذُكر عن أحمد في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة

جائزة

نص المسألة

[ذكر الأمر بالأذان ووجوبه] قال الله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ (٢). قال أبو بكر: ولا نعلم أذانًا كان على عهد رسول الله ﷺ إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ أمر بالأذان والإقامة للمسافر وإن كانا مسافرين. ١١٧٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي ﷺ هو وصاحب له فقال: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" (٣). قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي ﷺ أمر بالأذان، وأمْرُه على الفرض، وقد أمر النبي ﷺ أبا محذورة أن يؤذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا إعادة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٧٩

صحيح بجعل قوله الذي أحدثه بنو أمية صفة لقوله الأول فعلًا بدليل ما بعده كما هو ظاهر والخلاف المشار له بلو إنما وقع في الثاني فعلًا الذي هو الأول مشروعية فقد أوجبه ابن عبد الحكم لتعلق وجوب السعي وتحريم البيع به واستحسنه اللخمي واختاره ابن عبد السلام ورد بأن ذلك التعلق يدل على مراعاة وجوده لا على اشتراطه (وهو) أي الأذان بمعنى الكلمات المخصوصة التي هي السبع عشرة أو التسع عشرة في الصبح والمراد به أولًا الفعل كما مر ففيه استخدام (مثنى) بضم ففتح فتشديد من التثنية لا مثنى بفتح فسكون فتخفيف لأنه يقتضي زيادة على اثنين لأنه معدول عن اثنين اثنين وهذا ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة ولا يربع التكبير كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وورد في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لنا ولهما ورجح شاهدنا بعمل أهل المدينة والخلفاء بعده ولم تثن الجملة الأخيرة إشعارًا بالوحدانية فتستثنى من كلامه هنا كما يستثنى الترجيع لذكره بعد ولو أوتر الأذان أو شفع الإقامة ولو غلطًا لم يجزه والظاهر أن وتر أكثره كوتر كله وانظر لو أوتر نصفه

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«المغني» ص ٣٠٢

[مَسْأَلَة حُكْم تَرْكُ الْأَذَانِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَمَنْ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ، وَلَا يُعِيدُ) يُكْرَهُ تَرْكُ الْأَذَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ صَلَوَاتُهُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، وَأَمَرَ بِهِ، قَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ:«أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَرَجُلٌ نُوَدِّعُهُ، فَقَالَ: إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الْأَذَانَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.