فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال المستعير للعارية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أُذن له فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تضمين العارية] أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] (٣) لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٤) واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته. فقالت طائفة: ليس عليه ضمانها. (و) (٥) روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس: على مؤتمن ضمان، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة (٦). (١) هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري.(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" (٦١٨) عن عمر بن حفص، وابن ماجة (١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث بلفظه قال الترمذي: حسن غريب.قلت: كذا نقل عنه في المطبوع، ونقل المزي في "التحفة" (١٠/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.