فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المكاتب بعد استحقاق ما أداه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم المكاتب الذي أدى الكتابة وعتق ثم استحق ما أداه وقد مات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المكاتب الذي استُحق ما أداه بعد موته مات رقيقا، وللسيد أخذ ما كان له، وله أخذ ما قبضه ورثته إن كانوا قبضوه

يموت رقيقا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب] واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ذلك عيبا. فسئل مالك بن أنس عن مكاتب قاطع سيده بشيء فاعترف في يده وأخذ منه، أيرجع رقيقا للسيد ملك الدراهم التي هي بقية ما عليه؟ فقال: أما الشيء الذي له بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو مائتي درهم؟ قال: أما الشيء الذي (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٨ - باب المكاتب يعجز نفسه وله مال).(٢) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب ميراث المكاتب).(٣) في "الأصل": ماله. والمثبت من "الأم". له بال فنعم. وسئل مالك (١) عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه، قال: يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كاتب الرجل عبده على عرض

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يموت رقيقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.