فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال أم الولد بعد موت سيدها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون مال أم الولد لها أم للورثة بعد موت سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما معها من المال بعد موت سيدها للورثة، وليس لها منه شيء، ذكر أنه على مذهب أصحاب الرأي

للورثة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ما معها من المال بعد موت سيدها للورثة، وليس لها منه شيء

للورثة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح] واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢): له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض. وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع. وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها. مسائل: كان مالك يقول (٥): إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٧ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٥ - باب أمهات الأولاد).(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧ - باب في بيان أحك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٦١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.