الحنفية
تامةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تلحق الصدقة والعمرى والعطية والنحل بالهبة في تمامها بقبض الأب لأولاده الصغار؟
الصدقة والعمرى والعطية والنحل لأولاده الصغار كالهبة في التمام، إذا جعلها لأولاده وهم صغار
تامةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة. هذا قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وقال أصحاب [الرأي] (٥): وكذلك الصدقة، والعمرى والعطية والنحل إذا جعلها لولده وهم صغار قالوا: وإذا كان الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمة عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو معلوم، وأشهدت على ذلك وأبوه ميت ولا وصي له، فهبتها جائزة وليس لها أن ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان في عيال ع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.