فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة الأم لولدها اليتيم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح هبة الأم لولدها اليتيم الصغير بقبضها له إذا مات أبوه ولا وصي له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة الأم لولدها اليتيم الصغير في عيالها إذا كان الأب ميتًا بلا وصي جائزة وقبضها له قبض، ولا رجوع لها، إذا كان الموهوب معلومًا وأشهدت على ذلك

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة. هذا قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وقال أصحاب [الرأي] (٥): وكذلك الصدقة، والعمرى والعطية والنحل إذا جعلها لولده وهم صغار قالوا: وإذا كان الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمة عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو معلوم، وأشهدت على ذلك وأبوه ميت ولا وصي له، فهبتها جائزة وليس لها أن ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان في عيال ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«المبسوط» ج ١٢ ص ٦١

وَلَا وَصِيَّ لَهُ: جَازَتْ الْهِبَةُ، وَقَبْضُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَوْ كَانَ حَيًّا) ؛ لِأَنَّ فِي الْقَبْضِ مَعْنَى الْإِحْرَازِ - كَالْحِفْظِ - وَلِلْأُمِّ وِلَايَةُ حِفْظِ مَالِ الْيَتِيمِ، فَكَانَتْ فِي قَبْضِ الْهِبَةِ كَالْأَبِ. قَالَ:

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.