فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول: حلفت ولم يحلف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم بقول «حلفت» يمين إذا لم يكن حلف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول «حلفت» ولم يكن حلف أيمان، حكاه أبو عبيد عن أهل العراق وأصحاب الرأي

يمين
المالكية

قول «حلفت» ولم يكن حلف إن أراد اليمين فتعمد الكذب فلا شيء عليه، حكاه أبو عبيد عن مالك

لا شيء عليه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مسائل من باب الأيمان] اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي (١) وأبو ثور يقولان: ليست بيمين. قال الشافعي: إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي (٢): هي يمين، و (قال) (٣) الشافعي يقول (١): إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤): هي يمين، وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، وسئل الأوزاعي، عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)، وروي عن النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري. واختل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.