فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء أم الولد والمدبر من الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يعطي المكفر أم ولده ومدبره من كفارة الأيمان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إعطاء أم الولد والمدبر من كفارة الأيمان لا يعطيهما

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إعطاء أم الولد والمدبر من كفارة الأيمان لا يعطيهما

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين] اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا (١) في "م": أصوع.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).(٣) في "م": بما. القول عن الحسن البصري، والحكم، والنخعي وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبو عبيد. وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك. يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي (٤). وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب. وقال أبو ثور: يجزئه، وذلك أن الله قال: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾ (٥). واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك، واحتج (٦) بقوله ﴿ويطعمون الطعام على حب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.