فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفاعة في الحد قبل بلوغ الإمام

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز الشفاعة في إسقاط الحد والعفو عنه قبل وصول الأمر إلى الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الشفاعة في الحدود] اختلف أهل العلم في الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك إلى الإمام: فقالت طائفة: لا بأس بالشفاعة في الحد ليدرأ به عن من وجب ذلك عليه قبل الوصول إلى السلطان، وممن رأى ذلك: الزبير بن العوام شفع لسارق، وقال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن عفاه. وأخذ ابن عباس سارقا فزوده، وأرسله، وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة. وأخذ عمار بن ياسر سارق عيبته (٢) فدل عليه، ولم يهجه وتركه. ٩٠٨٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن سعد (٣)، عن عبد الله بن عروة، عن الفرافصة (١) أخرجه أبو داود (٤٣٧٦) من طريق ابن وهب به، والنسائي (٤٩٠٠) من طريق ابن جريج به.(٢) العيبة: وعاء يضع فيه المرء خير ثيابه.(٣) كذا بالأصل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.