فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضرب التأديبي الخفيف في المسجد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز الضرب الخفيف تأديبًا في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقامة الحدود في المساجد] روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد. ٩١٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢). ٩١٦٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن فضيل بن عمر، عن عبد الله بن معقل، عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه (٣). وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، والشافعي (٤)، = هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلًا، وروى عنه موصولًا بذكر أبي سعيد فيه، وقيل عن أبي الزناد، عن أبي أمامة عن أبيه، وقيل: عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعد ابن عبادة، وكذا رجح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.