الحنفية
يُحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحد على من وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه؟
من وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زانٍ عليه الحد، ذكر المؤلف أن مقتضى قولهم في السرقة إسقاط الحد، ولم ينقل عنهم ذلك
يُحدمن وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زانٍ عليه الحد، لأن الله حرم الزنا في كتابه
يُحدمن وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زانٍ عليه الحد، لأن الله حرم الزنا في كتابه
يُحدلم تذكره المصادر
[ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته] قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٤)، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه) (٥)، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق (١) أقول وبالله التوفيق: هذا حديث مشهور له طرق متعددة وصححه جماعة من أهل العلم وإن كان في بعض طرقه ضعف إلا أنه جملة يصح، وقد تتبع طرقه ابن الملقن في "البدر" (٧/ ٦٦٤) وأفاض فيها الألباني ﵀ في "الإرواء" (٨٣٨) بما لا مزيد عليه وصححه هناك، والجمع بينه وبين ما نقله المصنف ميسور، وإذا أمكن ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.