هل تؤخذ الدية من البقر والغنم والحلل أم تختص بالإبل والذهب والفضة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الدية المأخوذةعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، قال النعمان بقول مالك، ونُقل عن أبي يوسف ومحمد القول بالبقر والشاة والحلل.
تؤخذ من أصنافها
المالكية
الدية المأخوذةمن الإبل والذهب والفضة فقط، قال مالك: لا أعرف الحلل ولا الشاء ولا البقر في الدية.
الإبل والذهب والورق
الشافعية
الدية المأخوذةالواجب الإبل، فإن فُقدت أُخذت القيمة، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة، وأخذ الغنم والبقر مجهول الأسنان والقيمة والصفة.
الإبل أو القيمة
الحنابلة
الدية المأخوذةمن البقر مائتا بقرة، ومن الشاء ألفا شاة، قال أحمد وإسحاق ذلك، وأضافا: يقال من البقر مائتا بقرة.
بقر مائتان، شاة ألفان
نص المسألة
[باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل] اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل: فقالت طائفة: الدية من الإبل والذهب والفضة. هذا قول مالك (٣). قال مالك (٤): لا أعرف الحلل، ولا الشاء، ولا البقر في الدية، إنما الدية الذهب والورق والإبل. وهذا قول النعمان (٥). وقالت طائفة: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب والحسن البصري. ٩٣٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا (١) أخرج هذا الطريق: النسائي (٨/ ٤٤)، والدارقطني (٣٢١٨)، وفي "المحلى" (١٠/ ٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ٧٩).(٢) قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي ﷺ النسائي (٨/ ٤٤)، والدارقطني (٣٢١٨).(