فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في شفر العين عند مالك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب في شتر العين وحجاج العين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في شفر العين وحجاجها لا تقدير فيه إلا الاجتهاد، فإن نقص البصر فبقدر ما نقص من العين

اجتهاد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر جفون العين] اختلف أهل العلم في جفون العين: فقالت طائفة: في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي (٣). وقد روينا عن الشعبي، والحسن البصري، وأبي هاشم، وقتادة أنهم قالوا: في كل شفر (٤) ربع الدية (٥). وكذلك قال سفيان الثوري، وكذلك (١) تكررت في "الأصل".(٢) من "ح".(٣) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية أشفار العينين).(٤) الشُفر: بالضم شفر العين، وهو ما نبت عليه الشعر. وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعر في شيء، قال أبو منصور: وهو منابت الأهداب من الجفون. انظر: "اللسان" مادة: شفر.(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٩٠ - الأشفار ما قالوا فيها). قال أصحاب الرأي (١) أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء. قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

اجتهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.