فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قتيل الفريقين المقتتلين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب الدية في قتيل لا يُدرى من قتله إذا اقتتل فريقان وانكشفوا عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية القتيل الذي لا يُدرى قاتله في اقتتال فريقين على عاقلة القبيلة التي وُجد فيهم، إذا لم يدّعِ أولياء القتيل على غيرهم

على عاقلة القبيلة
المالكية

دية القتيل الذي لا يُدرى قاتله في اقتتال فريقين على الفريقين جميعًا إن كان من غيرهما، ذكر أن ديته على الذين نازعوهم، وأن القتيل من غير الفريقين عقله عليهما

على الفريقين
الشافعية

دية القتيل الذي لا يُدرى قاتله في اقتتال فريقين لا عقل ولا قود إلا بما يوجب القسامة، إن ادعى الأولياء على معيّن أو طائفة أقسموا على واحد، وإلا فلا عقل ولا قود

لا دية إلا بقسامة
الحنابلة

دية القتيل الذي لا يُدرى قاتله في اقتتال فريقين على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على معيّن فتكون قسامة

على عواقل الآخرين

نص المسألة

[ذكر الفريقين يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله] وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان عن قتيل لا يعرف قاتله. فقالت طائفة: تكون ديته على الذين نازعوهم. هذا قول مالك بن أنس قال (٤): فإن كان القتيل والجريح [من غير] (٥) الفريقين فعقله على (١) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٨١ - باب القسامة).(٢) عزاه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٤١) إلى ابن المنذر، وقال: هذا أثر صحيح.(٣) في "الأصل، ح": قشين. والمثبت من "الفتح".(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٦٣ - باب جامع العقل).(٥) في "الأصل، ح": ابن عم. والمثبت من "الموطأ". الفريقين جميعا. وقال أحمد (١): إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله فالدية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة، وكذلك قال إسحاق. وفيه قول ثان: وهو أن ديته على القريتين جميعا كذلك قال ابن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على عاقلة القبيلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على الفريقين

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١٧٥

[منح الجليل] عَنْ قَتْلَى) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ التَّاءِ، جَمْعُ قَتِيلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا (وَلَمْ يُعْلَمْ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ اللَّامِ (الْقَاتِلُ) مِنْ الْفَرِيقَيْنِ (فَهَلْ لَا قَسَامَةَ) فِيهِمْ (وَلَا قَوَدَ) أَيْ قِصَاصَ وَفِيهِمْ الدِّيَةُ عَلَى الْفِئَةِ الْمُنَازِعَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ فَدِيَتُهُمْ عَلَيْهِمَا، هَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ عِيَاضٌ وَالْأَبِيُّ قَوْلَهَا لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ، وَهَذَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَبْقَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ (مُطْلَقًا) عَنْ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ قَوْلِ الْقَتْلَى دَمُنَا عِنْدَ فُلَانٍ، وَعَدَمُ قِيَامِ شَاهِدٍ بِالْقَتْلِ عَلَى مُعَيَّنٍ. (أَوْ) لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ (إنْ تَجَرَّدَ) الْقَتْلُ (عَنْ تَدْمِيَةٍ) مِنْ الْقَتْلَى، أَيْ قَوْلِهِمْ دَمُنَا عِنْدَ فُلَانٍ أَو

الشافعية

لا دية إلا بقسامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على عواقل الآخرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.