فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الجارية عتق المولى الأول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تقبل دعوى الجارية المبيعة أن مولاها الأول أعتقها إذا ثبت ملك المشتري بالبينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دعوى الجارية أو البائع عتقها بعد ثبوت ملك المشتري لا تقبل، لأن ملك المشتري قد ثبت عليها

لا تقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] (٣) وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) (٥). قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.