فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حمد العاطس في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحمد العاطس الله وهو في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العاطس في الصلاة يحمد الله

يحمد الله
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العاطس في الصلاة يحمد الله

يحمد الله
الحنابلة

العاطس في الصلاة يحمد الله

يحمد الله

نص المسألة

[ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة] اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله، كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل (٤). وروينا عن (ابن عمر) (٥) أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد. فإن عطس رجل فشمته آخر وهو ذاكر (أنه في صلاته) (٦)، فسدت على المصلي صلاته. (١) في "د": بعدد.(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١٦ - فصل: بيان ما يستحب وما يكره فيها)، "الهداية شرح البداية" (١/ ٦٥ - فصل: ويكره للمصلى أن يعبث).(٣) في "الأصل": عدد.(٤) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (٣٦٦)، و"المغني" (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨).(٥) في "د": عمر.(٦) في "د": لأنه في صلاة. ١٦٣٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا مليح بن وكيع، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت أبا طلحة قال: سمعت ابن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحمد الله

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٩٨

وَلَوْ عَطَسَ فَقَالَ لَهُ الْمُصَلِّي الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوَابٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ أَوْ اسْتِفْهَامَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَفْسُدُ هَكَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَلَوْ قَالَ الْعَاطِسُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ وَالْأَحْسَنُ هُوَ السُّكُوتُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدْ فَهَلْ يَحْمَدُ إذَا فَرَغَ؟

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يحمد الله

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٨٤

وَلَوْ قَالَ الْعَاطِسُ لَفْظًا غَيْرَ الْحَمْدِ لله لم يستحق التشميت لظاهر الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَلَوْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ اُسْتُحِبَّ أن يقول الحمد لله وسمع نَفْسَهُ وَلِأَصْحَابِ مَالِكٍ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (أَحَدُهَا) هَذَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ (وَالثَّانِي) يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ (وَالثَّالِثُ) لَا يَحْمَدُ قَالَهُ سَحْنُونَ وَدَلِيلُ مَذْهَبِنَا الْأَحَادِيثُ الْعَامَّةُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ الْعَاطِسُ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ أَوْ نَحْوَهُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِذَا تَكَرَّرَ الْعُطَاسُ مِنْ إنْسَانٍ مُتَتَابِعًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُشَمِّتَهُ لِكُلِّ مَرَّةٍ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ثَ

الحنابلة

يحمد الله

موضعها في«الإنصاف» ج ٣ ص ٦٢٢

وقيل: ترْكُ الحَمْدِ للعاطِسِ أوْلَى. نقلَ أبو داودَ، يَحْمَدُ في نَفْسِه ولا يُحَرِّكُ لِسانَه. ونقلَ صالِحٌ، لا يُعْجِبُنِي رَفعُ صوْتِه بها. انتهى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.