فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسليم في سجدتي السهو

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُشرع التشهد والتسليم في سجدتي السهو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سجدتا السهو لهما تشهد وسلام

تشهد وسلام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر التسليم في سجود السهو] قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه سلم في سجدتي السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين، وحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: أنه صلى الظهر خمسًا، وخبر عمران بن حصين، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها. وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو؛ فكان النخعي يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي يقول (٣): ولسجدتي السهو تشهد وسلام. وقال الثوري، وأصحاب الرأي (٤): يسلم تسليمتين. (١) الذي بدا منها في "الأصل": أنه. والمثبت من "د".(٢) في "د": وجوهها.(٣) "الأم" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ - باب سجود السهو).(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١٧٤ - فصل: وأما قدر سلام السهو). وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة (١) اختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٥٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تشهد وسلام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.