فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السفر يوم الجمعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمقيم أن يسافر يوم الجمعة قبل أن يصلي الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة لا بأس به قبل دخول الوقت، ولا ينبغي بعد الزوال، يُحب له ألا يخرج بعد طلوع الفجر، وليس ذلك عليه بحرام، ولا يسافر بعد الزوال حتى يصلي الجمعة.

جائز قبل الزوال
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة] اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة. فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري، وابن سيرين (١)، وهو قول مالك (٢). وقد روينا أنّ عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر، وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. ١٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الصلاة، فقال عمر: إن الصلاة لا تحبس عن سفر (٣). (١) "المغني" (٣/ ٢٤٨ - فصل: وإن سافر قبل الوقت)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٥٠).(٢) قال في "مختصر اختلاف ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز قبل الزوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.