الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُتم من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام جمعةً بإضافة ركعة أخرى إليها؟
لم تذكره المصادر
من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة يصلي إليها أخرى وتكون له جمعة، فإن أدرك الإمام جالسًا في التشهد صلى أربعًا
يضيف ركعةمن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة يصلي إليها أخرى وتكون له جمعة، فإن أدرك الإمام جالسًا في التشهد صلى أربعًا
يضيف ركعةمن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة يصلي إليها أخرى وتكون له جمعة، فإن أدرك الإمام جالسًا في التشهد صلى أربعًا
يضيف ركعة[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإِمام، فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعًا، روي هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول (١). وقالت طائفة: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والنخعي، والزهري (٢). ١٨٤٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة [ركعة] (٢) صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا (٣). ١٨٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٤١٢
(وإذا شك المسبوق أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه ففي ادراكه قولان لان لاصل انه لم يدرك ويعارضه أن الاصل أنه لم يرفع رأسه) * الاصل الذى تتفرع عليه المسألة أن من ادرك الامام في الركوع كان مدركا للركعة لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال " من ادرك الركوع من الركعة الاخيرة يوم الجمعة فليضف إليها اخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الاخيرة فليصل الظهر أربعا " وروى أن ابا بكرة دخل المسجد والنبي صلي الله عليه وسلم راكع فركع ثم دخل الصف واخبر النبي صلي الله عليه وسلم بذلك ووقعت ركعته معتدا بها وذكر في التتمة أن ابا عاصم العبادي حكى عن أحمد بن اسحق بن خزيمة من اصحابنا أنه قال لا تدرك الركعة بادراك الركوع
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٣٥
وَلِأَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ، فَكَانَ مُدْرِكًا لَهَا، كَالْمَسْبُوقِ بِرَكْعَةٍ، وَلِأَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ يَخْتَصُّ الْجُمُعَةَ، فَاكْتُفِيَ بِهِ فِي رَكْعَةٍ، كَالْجَمَاعَةِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِإِدْرَاكِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَعَلَى هَذَا إنْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَبْلَ رَكْعَةٍ، فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، تَفْسُدُ وَيَسْتَأْنِفُهَا ظُهْرًا، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا، يُتِمُّهَا ظُهْرًا. كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.