فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تيمم الحاضر خوف فوات الوقت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للحاضر الذي يجد الماء ويخاف فوات وقت الصلاة إن اشتغل بالطهارة أن يتيمم ويصلي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تيمم الحاضر الذي يخاف فوات الوقت إن اشتغل بالطهارة بالماء يتيمم ويصلي، وقد كان له قول بالإعادة إذا توضأ، روي عن مالك في من خشي طلوع الشمس قبل بلوغ الماء؛ ونقل الوليد عنه أنه يغتسل ولو طلعت الشمس.

روايات مختلفة
الشافعية

تيمم الحاضر الذي يخاف فوات الوقت إن اشتغل بالطهارة بالماء لا يجوز له التيمم بحال، وعليه الإعادة إن فعل، هذا قول الشافعي للحاضر غير المريض.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال] اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ، فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، حكى ابن القاسم عن مالك (٥) أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط، فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء؟ قال: يتيمم ويصلي، قال: وقد كان مرة من قوله في الحضر: يعيد إذا توضأ. وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب، فأشفق إن اغتسل وتوضأ، طلعت الشمس أو غابت، قال: يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها، قال الوليد: فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان أنه قال: يتيمم ويصلي، قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم فقالوا: بل يغت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

روايات مختلفة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٠٣

للوضوء ولا يجد من يوضئه ومنطلق البطن كذلك (وسفر) وإن لم تقصر فيه الصلاة على المشهور وينبني على الخلاف تيمم مسافر دون قصر لنافلة وجنازة غير متعينة وجمعة (أبيح) أي السفر وأما المرض فيتيمم له ولو كان غير مباح باعتبار ما ينشأ عنه ولعل الفرق بينهما تعسر زوال المرض دون السفر وأراد بالمباح ما قابل المحرم والمكروه فدخل مستوى الطرفين كسفر تجر لمستغن عن تحصيله والواجب كسفر لحج فرض وكره تيمم بسفر مكروه كصيد لهو بمعنى إن الله لا يثيبه على هذا التيمم وخرج العاصي بسفره فلا يتيمم قال د فيؤمر بالتوبة فإن لم يتب فالظاهر أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ويقتل حينئذ فإن قيل الحاضر الصحيح إذا عدم الماء وخاف فوات الوقت يباح له التيمم ولو كان عاقًّا لوالديه فلِمَ لم يبح للمسافر في هذه الحالة فالجواب أن السفر لما كان له دخل في عدم الماء أو خوف الفوات وهو عاص به لم يبح له التيمم لذلك اهـ.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.