فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحويل الرداء في الاستسقاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يحوّل الإمام رداءه في الاستسقاء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، يفعله إذا استقبل القبلة بعد الخطبة، ويحوّل الناس أرديتهم كما حوّل الإمام

تحويل الجانبين
الشافعية

تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء له قولان: تحويل الجانبين، ثم تنكيس الأعلى مع تحويل الجانبين، قال به في العراق ثم رجع عنه، وآخر قوليه: ينكس رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويحوّل شقيه

قولان
الحنابلة

تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين

تحويل الجانبين

نص المسألة

[ذكر الخبر الذي احتج به من قال إن النبي ﷺ إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لما ثقل عليه فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله] ٢٢١٨ - حدثنا [نصر] (٢) بن زكريا، ثنا أبو رجاء، قال: نا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: استسقى رسول الله ﷺ وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله ﷺ أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه (٣). وقد اختلفوا في تحويل الرداء، فكان مالك (٤) يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائمًا يدعو في خطبته مستقبل (١) تقدم.(٢) في "الأصل": بصري. وهو تصحيف وتقدم ذكره مرارًا على الصواب. وراجع مقدمة الكتاب في ذكر تراجم مشايخه.(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤١، ٤٢)، وأبو داود (١١٥٧) وابن خزيمة (١٤١٥) كلهم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تحويل الجانبين

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٥٩٦

انْتَهَى نَصُّ ابْنِ يُونُسَ: وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: صِفَةُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ عِنْدَنَا مَا قَالَهُ مَالِكٌ: يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ مَا عَلَى الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَمَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ وَلَا يُقَلِّبُهُ فَيَجْعَلُ الْأَسْفَلَ الْأَعْلَى، وَالْأَعْلَى الْأَسْفَلَ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ: فَجَعَلَ مَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْهُ يَلِي السَّمَاءَ وَمَا كَانَ يَلِي السَّمَاءَ يَجْعَلُهُ يَلِي ظَهْرَهُ انْتَهَى نَصُّ الْمَازِرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: مَا نَصَّهُ الْمَازِرِيُّ: رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ " يَجْعَلُ مَا عَلَى ظَهْرِهِ يَلِي السَّمَاءَ وَمَا لِلسَّمَاءِ عَلَى ظَهْرِهِ " خِلَافُ رِوَايَةِ الْمُدَوَّنَةِ عِيَاضٌ: مَنْ جَعَلَهَا خِلَافًا وَهَمَ إذْ لَا يَتَأَتَّى جَعْلُ مَا عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَلَا يُقَلِّبُهُ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ إلَّا بِجَعْلِ مَا عَلَى ظَهْرِهِ يَلِي السَّمَاءَ ابْنُ عَرَفَةَ: مُقْتَضَاه

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٧٧

والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة لحديث أبى هريرة والمستحب أن يدعوا في الخطبة الاولى فيقول اللهم " اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك مالا نشكوا الا اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء اللهم ارفع عنا الجهدو الجوع والعرى واكشف عنا مالا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا " والمستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول ما علي الايمن إلي الايسر وما علي الايسر إلى الايمن لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خرج إلى المصلي يستسقى فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الايمن على الايسر والايسر علي الايمين " فان كان الرداء مربعا نكسه فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وان كان مدورا اقتصر على التحويل لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي

الحنابلة

تحويل الجانبين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.