فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدراك المسافر المقيم جالسًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ماذا يصلي المسافر إذا أدرك المقيمين جالسين في آخر صلاتهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المسافر الذي أدرك المقيمين جالسين يصلي ركعتين، إذا أدرك التشهد من صلاة المقيمين

ركعتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم] اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم. فقالت طائفة: يصلي بصلاتهم. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول. ٢٢٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم (٣). ٢٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا دخل المسافر في صلاة (١) يعني: لأن.(٢) في "الأصل": خلف. ولا يستقيم.(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٨١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٨ - إذا دخل المسافر في صلاة المقيم) عن هشيم، عن التيمي، به، نحوه. المقيمين صلى بصلاتهم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ركعتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.