الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقصر المسافر الصلاة في سفر مسافته أربعة بُرُد؟
لم تذكره المصادر
قصر الصلاة في السفر مسيرة أربعة بُرُد يجوز، احتجوا بفعل ابن عمر وابن عباس في قصر الصلاة في نحو أربعة برد
يقصرقصر الصلاة في السفر مسيرة أربعة بُرُد يجوز، احتجوا بفعل ابن عمر وابن عباس في قصر الصلاة في نحو أربعة برد
يقصرقصر الصلاة في السفر مسيرة أربعة بُرُد يجوز، احتجوا بفعل ابن عمر وابن عباس في قصر الصلاة في نحو أربعة برد
يقصر[ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة. ٢٢٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين [ركعتين] (٢) حتى رجع (٣). وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له (٤). (١) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٣٥٦) في العاصي هل يقصر.(٢) الإضافة من البخاري ومسلم.(٣) أخرجه البخاري (١٠٨١) من طريق عبد الوارث، عن يحيى بن أبي إسحاق، به، نحوه، بأتم مما هنا.وأخرجه مسلم (٦٩٣) عن يحيى بن يحيى التميمي، به. مثل لفظ ابن المنذر وفيه زيادة: "قلت: كم أق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٧٥
ووطن إذا خرج يسير أربعة برد ونوى دخوله (وليس بينه) أي بين بلده (وبينه) أي بين محل نية دخوله (المسافة) للقصر فإنه يتم من محل نيته إلى ذلك المكان ثم يعتبر باقي سفره فإن كان أربعة برد قصر وإلا أتم أيضًا فإن كان بين محل النية والمكان المسافة قصر إليه واعتبر باقي سفره أيضًا فالصور أربع يقصر قبله وبعده إن وجدت المسافة فيهما لا يقصر فيهما إن عدمت فيهما يقصر قبله إن وجدت فيه لا بعده إن عدمت وعكسه في عكسه وما صدر نابه في تقريره هو الذي يدل عليه كلام الشيخ بطرة الشارح على اعتماد وجعله د احتمالًا ثانيًا وصدر بحمله على أنه ليس بين بلده وبين ابتداء سفره المسافة وصورة المسألة أنه قصد ابتداء سفر قصر وبلده أثناء سفره لا منتهاه لما مر من قصر إلى محل بدء قصر لا إلى نية دخوله قبله وتظهر ثمرة الخلاف بين التقريرين فيما إذا قصد سفرًا زائدًا على بلده وبين ابتداء سفره وبلده مسافة قصر ونوى دخولها بعد سفره بعض المسافة بحيث بقي من وقت نيته إلى بلده دون مسافة قصر فعلى ما ذكره الشيخ يتم لأن ما بين محل نيته وبلده دون
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٤٥٣
وقال في موضع مسيرة يومين واتفق الاصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف قول وحيث قال ستة وأربعون اراد ما سوى الميل الاول والآخر وحيث قال ثمانية وأربعون ادخلهما في الحساب وحيث قال أربعون اراد باميال بني امية وهي ثمانية وأربعون ميلا وهي اميال هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قدر اميال البادية فيكون ستة عشر فرسخا لان كل ثلاثة اميال فرسخ وهى أربعة برد لان كل بريد أربعة فراسخ ومسيرة يومين لان مسيرة كل يوم على الاعتدال ثمانية فراسخ وكل ميل أربعة آلاف خطوة واثنا عشر الف قدم لان كل خطوة ثلاثة اقدام وقال أبو حنيفة السفر الطويل مسيرة ثلاثة ايام ولم يقدر بالفراسخ والاميال وذكر القاضي الرويانى وغيره من اصحابنا أنه أربعة وعشرون فرسخا عنده وهو علي قياس مسيرة اليومين كما ذكرنا لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من أربعة برد من مكة الي عسفان والي الطائف " وهو يقتضي الترخيص في هذا القدر وروى مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما م
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ١٨٨
وَمِنْ الْكُسْوَةِ إلَى جَاسِمٍ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا. فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ عَشْرَةِ فَرَاسِخَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ إلَى أَرْضٍ لَهُ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.