فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطوع في السفر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُشرع للمسافر التطوع قبل الفريضة وبعدها في السفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة] ٢٧٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى [عن] (١) يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرَّسنا مع النبي ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول ﷺ: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان"، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة فصلى الغداة (٢). وقد اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. ٢٧٦٣ - حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يصل في السفر مع الفريضة شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل (٣). ٢٧٦٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.