الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب غسل الميت في قميصه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ غُسْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قَمِيصِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً، فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ وأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا مَا يَحْرُمُ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ قَالَ: يُغَسَّلُ عُرْيَانًا إِلَّا عَوْرَتَهُ فَقَطْ الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ.
[ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله] قال أبو بكر: جاء الحديث عن بريدة أنه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ﷺ ناداهم منادٍ، لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصًا (٤). (١) "الأم" (١/ ٤٦٠ - باب: العمل في الجنائز).(٢) كذا في "الأصل": يدارون. واللفظ في "الأم" (١/ ٤٦٠ - باب: العمل في الجنائز): يذودون. والنص هناك بنحو مما هنا.(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٣٨٥).(٤) أخرجه ابن ماجه (١٤٦٦)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٠٥، ٥١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٨٧) ثلاثتهم عن أبي بردة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن بريدة به. = وقد روينا عن ابن عباس أن النبي ﷺ غسل في قميص. وفي إسناده مقال. ٢٩٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول ذلك (١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.