فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يُستر من الميت عند الغسل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُغطى وجه الميت عند غسله، وما الذي يُستر منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الستر عند غسل الميت خرقة على فرج الميت دون ذكر الوجه، لم يذكر الوجه

ستر الفرج
الشافعية

الستر عند غسل الميت خرقة على فرج الميت دون ذكر الوجه، لم يذكر الوجه

ستر الفرج
الحنابلة

الستر عند غسل الميت يُغطى منه ما كان يُغطى في حياته، قال أحمد: يُغطى ما بين سرته وركبته

ستر ما بين السرة والركبة

نص المسألة

[ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل] واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة. (١) أخرجه البخاري (١٦٧، ١٢٥٥)، ومسلم (٩٣٩) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية به، وهو عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٨ - ما أول ما يبدأ به من غسل الميت) ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٣٩). وكان مالك (١)، والثوري، والشافعي (٢)، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا الوجه. وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. قال أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته (٣). * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ستر الفرج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ستر الفرج

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ١٥٤

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّلَ فِي قَمِيصٍ يَلْبَسُهُ عِنْدَ إرَادَةِ غُسْلِهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ طُرُقِهِمْ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ كَجٍّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُجَرَّدَ وَيُغَسَّلَ بِلَا قَمِيصٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَلْيَكُنْ الْقَمِيصُ رَقِيقًا سَخِيفًا قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُدْخِلُ الْغَاسِلُ يَدَهُ فِي كُمَّيْهِ وَيَصُبُّ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ وَيَغْسِلُ مِنْ تَحْتِهِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَكْمَامُ الْقَمِيصِ وَاسِعَةً فَتَقَ فَوْقَ الدَّخَارِيصِ مَوْضِعًا وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَغَسَلَهُ قالوا فان لَمْ يَكُنْ الْقَمِيصُ وَاسِعًا يُمْكِنُ تَقْلِيبُهُ فِيهِ نُزِعَ عَنْهُ وَطُرِحَ عَلَيْهِ مِئْزَرٌ يُغَطِّي مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَمِيصٌ طُرِحَ عَل

الحنابلة

ستر ما بين السرة والركبة

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٣٨

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَرُوِيَ: " النَّاظِرُ مِنْ الرِّجَالِ إلَى فُرُوجِ الرِّجَالِ، كَالنَّاظِرِ مِنْهُمْ إلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ، وَالْمُتَكَشِّفُ مَلْعُونٌ ". (١٤٩٩) فَصْلٌ: قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ الصَّبِيُّ يُسْتَرُ كَمَا يُسْتَرُ الْكَبِيرُ، أَعْنِي الصَّبِيَّ الْمَيِّتَ فِي الْغُسْلِ. قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يُسْتَرُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ عَوْرَتُهُ بِعَوْرَةٍ وَيُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.