الحنفية
يغسل الدم ويتيمملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ماذا يفعل المسافر الذي معه ماء لا يكفي إلا للوضوء وعلى ثوبه دم؟
المسافر الذي معه ماء لا يكفي إلا للوضوء وعلى ثوبه دم يغسل الدم بالماء ويتيمم، هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد.
يغسل الدم ويتيمملم تذكره المصادر
المسافر الذي معه ماء لا يكفي إلا للوضوء وعلى ثوبه دم يغسل الدم بالماء ويتيمم، لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء.
يغسل الدم ويتيمملم تذكره المصادر
[ذكر مسائل من باب التيمم] واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. فقال أصحاب الرأي (١): هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم. ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزئه؛ لأن التيمم لا يكون إلا بنية. هذا قول أبي حنيفة (٢) ومحمد. وقال يعقوب: يجزئه وهو متيمم. وقال أبو ثور: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع، لم يجزه ذلك التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، وإن اغتسل كان أحب إلي، وذلك أن النبي ﷺ قد أمر رجلًا أن يغتسل بماء وسدر (٣). وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٤). وكان النعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم، قالوا: يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.