فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الماء القليل مع نجاسة في الثوب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ماذا يفعل المسافر الذي معه ماء لا يكفي إلا للوضوء وعلى ثوبه دم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسافر الذي معه ماء لا يكفي إلا للوضوء وعلى ثوبه دم يغسل الدم بالماء ويتيمم، هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد.

يغسل الدم ويتيمم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المسافر الذي معه ماء لا يكفي إلا للوضوء وعلى ثوبه دم يغسل الدم بالماء ويتيمم، لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء.

يغسل الدم ويتيمم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مسائل من باب التيمم] واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. فقال أصحاب الرأي (١): هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم. ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزئه؛ لأن التيمم لا يكون إلا بنية. هذا قول أبي حنيفة (٢) ومحمد. وقال يعقوب: يجزئه وهو متيمم. وقال أبو ثور: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع، لم يجزه ذلك التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، وإن اغتسل كان أحب إلي، وذلك أن النبي ﷺ قد أمر رجلًا أن يغتسل بماء وسدر (٣). وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٤). وكان النعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم، قالوا: يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يغسل الدم ويتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يغسل الدم ويتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.