فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موقف الإمام من الجنازة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

أين يقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما صلاة الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

موقف الإمام في صلاة الجنازة بحيال الصدر رجلًا كان الميت أو امرأة

عند الصدر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

موقف الإمام في صلاة الجنازة عند وسط المرأة وعند صدر الرجل

وسط المرأة وصدر الرجل

نص المسألة

[ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض التي بها المصلي] ٣٠٩٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات (٢). * * * = واختلف في وصله، وإرساله. ورجح كثير من أهل العلم المرسل، وانظر: "سنن البيهقي الكبير" (٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، و"علل الترمذي الكبير" ص (٧٥)، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٢٤٦)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٢٧٧)، و"نصب الراية" (٢/ ٣٢٤)، و"نيل الأوطار" (٢/ ١٣٥).(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٣ - ما تكره الصلاة إليه وفيه) من طريق سفيان، به نحوه.(٢) أخرجه البخاري (١٢٤٥، ١٣٣٣)، ومسلم (٩٥١) كلاهما من طريق مالك، به، وألفاظهم متقاربة. ذكر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند الصدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

وسط المرأة وصدر الرجل

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٨٣

[مَسْأَلَةٌ مَوْقِفُ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ] (١٦١١) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالْإِمَامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ) ، لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ حِذَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ، وَعِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ أَوْ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.