فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُشرع قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى] ٣١٣٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت (١) هكذا ورد هذا الأثر في هذا الموضع من الأصل المخطوط. والذي يبدو لي أن موضعه الصحيح في الباب التالي: "الإشارة في الدعاء على الجنازة"، ولعله في آخره.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٨٦). خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك، فقال: سنة وحق (١). * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.