فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط السبق المعلوم في الرمي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط في السبق في الرمي أن يكون معلوماً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السبق في الرمي لا يجوز إلا معلوماً، ولو اشترط أن يطعمه أصحابه كان فاسداً.

يشترط العلم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السبق في النصل] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى قول رسول الله ﷺ: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " ولم يختلف عوام من نحفظ عنه من أهل العلم أن السبق في النصل جائز، وللشافعي (١) ﵀ كتاب في السبق والرمي لا نعلم أحدا سبقه إلى وضعه، فيه كلام حسن، وقد اختصرت في كتابي هذا جملا منه، يدل ما ذكرته منه على ما لم أذكره إن شاء الله. قال الشافعي: والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر، والثالث بينهما المحلل، كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر، ويرد منهما ما يرد (١) "الأم" (٤/ ٣٢٥ - ٣٣٤ - كتاب السبق والنضال). في الآخر، ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا، فإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن جعلا بينهما قرعا معلوما: خواسق (١)، أو حواب (٢)، فهو جائز، إذا سميا ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.