فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بينة موت الموافق في الاسم والنسب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل بينة المكتوب عليه أن رجلًا يوافق اسمه ونسبه في القبيلة قد مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بينة المكتوب عليه على موت من وافق اسمه ونسبه لا تُقبل، ويؤخذ الحي منهما، لأنه لا ينظر في حال من مات قبل تاريخ شهادة الشهود بالحق

لا تُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به] كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به. وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره، فقامت عليه بينة (١) "بدائع الصنائع" (٧/ ٧ - ٨ - فصل أما شرط القضاء فأنواع).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٧ باب كتاب القاضي إلى القاضي). بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق، فإن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم والنسب في القبيلة والصناعة فأنكر المكتوب عليه وقال: قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري [ممن] (١) يواف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.