فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تثليث إفاضة الماء في الغسل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم تثليث إفاضة الماء على البدن في الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تثليث إفاضة الماء على البدن في الغسل سنّة، يفيض الماء على بدنه ثلاثًا

سنّة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تثليث إفاضة الماء على البدن في الغسل يُندب تثليث الإفاضة على جميع البدن، فيكره الاقتصار في الغسل على مرة

مندوب

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنّة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٤٠

وسنّته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسةً لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضّأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثًا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مندوب

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٦٤

ثُم يُفيِضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَيُثَلِّثُ ذَلِكَ نَدْبًا فَيُكْرَهُ اقْتِصَارٌ فِي غُسلٍ عَلَى مَرةٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.