فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الجنب والحائض

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح الغسل من الجنب أو الحائض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل من الجنب أو الحائض صحيح

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الغسل من الجنب أو الحائض صحيح، إذا كان نائبًا عن مسلم ونوى الغسل

يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٤٤

ولو جنبًا أو حائضًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٦٢

وَشُرِط طَهُورِيةُ مَاء وَإِبَاحَتُهُ وَتَمْيِيزُ غَاسِلِ وَعَقْلُهُ وَنِيتُهُ وَإِسْلَامُهُ، غَيرُ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا أَوْ فَاسِقًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.