فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسح المقيم ثم سفره

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم من مسح مقيمًا ثم سافر في مدة المسح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من مسح على الخف وهو مقيم ثم سافر يمسح تمام ثلاثة أيام بلياليها، إذا سافر قبل تمام يوم وليلة من مسحه مقيمًا

يتم مدة المسافر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من مسح على الخف وهو مقيم ثم سافر لا يستوفي مدة السفر

لا يستوفي مدة سفر
الحنابلة

من مسح على الخف وهو مقيم ثم سافر لا يزيد على مسح مقيم

مدة المقيم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتم مدة المسافر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٤٧

ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يستوفي مدة سفر

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣

فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر

الحنابلة

مدة المقيم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٨٠

وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا، ثُمَّ أَقَامَ. ويَتَجَّهُ: إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ. أَوْ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.