فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان والإقامة للفائتة

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يؤذَّن ويقام للصلاة الفائتة عند قضائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة الفائتة عند قضائها يؤذَّن لها ويقام

أذان وإقامة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصلاة الفائتة عند قضائها يقام لها

إقامة فقط
الحنابلة

الصلاة الفائتة عند قضائها يؤذَّن للأولى ويقام لكل فائتة، الأذان للأولى من الفوائت، والإقامة لكل واحدة

أذان للأولى وإقامة للكل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أذان وإقامة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٥٦

ويؤذّن للفائتة ويقيم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

إقامة فقط

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣

ويقيم للفائتة

الحنابلة

أذان للأولى وإقامة للكل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ١٢٨

وَيُؤَذَّنُ فِي جَمعٍ وَقَضَاءِ فَوَائِتَ للأُولَى، وَيُقِيمُ لِلْكُل.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.