فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيغة التشهد في الصلاة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الصيغة التي يُتشهَّد بها في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التشهد في الصلاة يقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه

تشهد ابن مسعود
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التشهد في الصلاة يجوز بأي تشهد صح عن النبي، أن يكون التشهد مما صح عنه صلى الله عليه وسلم

أي تشهد صحيح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تشهد ابن مسعود

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٦٥

وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

أي تشهد صحيح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ١٧٣

وَبِأَي تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ بِمَا صحَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - جازَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.