فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الفرض بالانتقال

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم فرض المصلي إذا انتقل عنه إلى غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرض الذي شرع فيه المصلي ثم انتقل عنه يبطل فرضه برفعه من السجود، إن سجد

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الفرض الذي شرع فيه المصلي ثم انتقل عنه يبطل فرضه ويصير نفلًا، إن استمر ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام

يبطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٨٢

فإن سجد بطل فرضه برفعه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ١٦٠

وَإِنْ انْتَقَلَ لِفَرْضٍ آخَرَ بَطَلَ فَرْضُهُ، وَصَارَ نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ وَلَمْ يَنْو الثَّانِيَ مِنْ أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.