فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجزاء كفن الرجل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الذي يُكفَّن فيه الميت من الثياب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

يكفَّن الميت في إزار وقميص ولفافة

ثلاثة أثواب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

يكفَّن الميت في قميص ومئزر ولفافة

ثلاثة أثواب

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أثواب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٩٦

وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ثلاثة أثواب

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٦٩

لَا تَكْفِينَهُ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.