الحنفية
ثلاثة أثوابموضعها في«كنز الدقائق» ص ١٩٦
وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ
ما الذي يُكفَّن فيه الميت من الثياب؟
يكفَّن الميت في إزار وقميص ولفافة
ثلاثة أثوابلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
يكفَّن الميت في قميص ومئزر ولفافة
ثلاثة أثوابموضعها في«كنز الدقائق» ص ١٩٦
وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٦٩
لَا تَكْفِينَهُ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.