فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الزائد على النصاب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزائد على النصاب تجب فيه الزكاة بحسابه، إلى ستين

بحسابه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الزائد على النصاب تجب فيه الزكاة بحسابه

بحسابه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسابه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٠٦

وفيما زاد بحسابه إلى ستّين

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بحسابه

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٩١

وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.