فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب زكاة عروض التجارة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُشترط بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة عروض التجارة تجب إذا بلغت قيمتها نصابًا، النصاب من الورق أو الذهب

يشترط النصاب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

زكاة عروض التجارة يشترط فيها النصاب، معتبرًا بآخر الحول

يشترط النصاب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط النصاب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٠

وفي عروض تجارةٍ بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يشترط النصاب

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٦٩

شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.