الحنفية
لا يضرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٠
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
هل يضر نقصان النصاب في أثناء الحول إذا كمل في آخره؟
النصاب في أثناء الحول نقصانه لا يضر، إن كمل النصاب في طرفي الحول
لا يضرلم تذكره المصادر
النصاب في أثناء الحول يعتبر وجوده بآخر الحول، في زكاة التجارة
العبرة بالآخرلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٠
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٦٩
شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.