فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخمس في معدن الحديد ونحوه

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجب الخمس أو الزكاة في معدن غير النقد كالحديد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعدن غير النقد كالحديد يجب فيه الخمس، إذا وُجد في أرض خراج أو عشر

فيه الخمس
المالكية

المعدن غير النقد كالحديد يجب فيه حكم خاص

حكم خاص
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المعدن غير النقد كالحديد لا تتكرر فيه الزكاة

لا تتكرر الزكاة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه الخمس

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٣

خمس معدن نقدٍ ونحو حديدٍ في أرض خراجٍ أو عشرٍ

المالكية

حكم خاص

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥

ومعدن غير نقد وجوهر

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تتكرر الزكاة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣١٣

لَا تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ مُعْشِرَاتٍ، وَلَا مَعْدَنِ غَيرَ نَقْدٍ وَعَرَضٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.