فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج التمر والشعير في الفطرة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجزئ في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المخرج في صدقة الفطر من التمر أو الشعير يجزئ صاع من تمر أو شعير

يجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المخرج في صدقة الفطر من التمر أو الشعير يجزئ مثل مكيال صاع البر من التمر أو الشعير، ولو لم يكن قوتًا له

يجزئ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٨

أو صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجزئ

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٢٤

وَالْوَاجِبُ فِيها صَاعُ بُرٍّ وَفَوقَهُ أَفْضَلُ، وَهُوَ مُخْتَلِفٌ وَزنًا بِاخْتِلَافِ حَبِّهِ ثِقَلًا وَخِفَّةً، فَالْعِبْرَةُ بِمِثْلِ مَكِيلِهِ مِنْ تمرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ مَجْمُوعٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَم يَكُ مُخْرِجًا قُوتًا لَهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.