فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مداواة الجائفة للصائم

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يفطر الصائم بمداواة الجائفة بدواء يصل إلى جوفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصائم الذي داوى الجائفة بدواء فوصل إلى جوفه يفطر، إذا وصل الدواء إلى جوفه

يفطر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصائم الذي داوى الجائفة بدواء فوصل إلى جوفه يفطر، إذا وصل إلى جوفه

يفطر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفطر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢١

وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يفطر

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٥٢

وَكَذَا بُكُلِّ مَا يَصِلُ لِمُسَمَّى جَوْفٌ، فَيُفْطِرُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَلَوْ رِيقًا أَخْرَجَهُ بَينَ شَفَتَيهِ، أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ احْتَقَنَ أَوْ دَاوَى الْجَائِفَةَ، فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.