فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية اليمين بقول أنت علي حرام

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إذا نوى به يمينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إذا نوى به يمينًا يكفّر أيضًا، إن كان نوى يمينًا

يكفّر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إذا نوى به يمينًا يكون ظهارًا ولو نوى يمينًا، إلا إن زاد بعده أو قبله إن شاء الله

ظهار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفّر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٤

وإن كان نوى يمينًا كفّر أيضًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ظهار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٣٨

وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ الله

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.