الحنفية
يكفّرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٤
وإن كان نوى يمينًا كفّر أيضًا
ما حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إذا نوى به يمينًا؟
قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إذا نوى به يمينًا يكفّر أيضًا، إن كان نوى يمينًا
يكفّرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إذا نوى به يمينًا يكون ظهارًا ولو نوى يمينًا، إلا إن زاد بعده أو قبله إن شاء الله
ظهارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٤
وإن كان نوى يمينًا كفّر أيضًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٣٨
وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ الله
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.