فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر صوم مدة توافق أيامًا منهية

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من نذر صوم مدة معينة فوافقت أيامًا منهيًا عن صومها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نذر صوم مدة معينة فوافقت أيامًا منهيًا عن صومها يفطر الأيام المنهية

يفطر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من نذر صوم مدة معينة فوافقت أيامًا منهيًا عن صومها يفطر ويقضي ويكفر، إذا وافق عيدًا أو حيضًا أو أيام التشريق

يفطر ويقضي ويكفر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفطر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٤

ولو نذر صوم هذه السّنة أفطر أيّامًا منهيّةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يفطر ويقضي ويكفر

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٥٧

وَإنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الخَمِيسِ وَنَحوهِ فَوَافَقَ عِيدًا أَوْ حَيضًا أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيِقِ أَفْطَرَ وَقَضَى وَكَفَّرَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.